المحقق الحلي
498
المعتبر
حال عليه الحول ، ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : القول ما قال أبو ذر ) . ( 1 ) وجواب خبرهم أن سمرة لم ينقل صفة لفظ النبي صلى الله عليه وآله ، فلعله ليس على صفة تقتضي الوجوب ، وأمر عمر ليس حجة وقد وجد المخالف في الصحابة ، منهم ابن عباس رضي الله عنه . وأما الاستحباب فلأنه معونة للفقراء ، وخير لحالهم فيكون مراد الله تعالى . ويؤكد ذلك رواية محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا " متى يزكيه ؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه ) ( 2 ) وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ؟ فقال : ( إذا حال الحول فليزكها ) وقد روي ( إذا لم يصب رأس ماله ومضى عليه سنون زكاه لسنة واحدة ) رواه العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام . القول في زكاة الأنعام : والنظر في الشروط واللواحق ، والشروط أربعة : الأول : النصب : وليس فيما دون خمس من الإبل زكاة ، فإذا بلغت خمسا " ففيها شاة . ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ عشرين وعليه علماء الإسلام وقال الخمسة ومن تابعهم فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمسين شياة ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض . وأطبق الجمهور علي بنت المخاض في خمس وعشرين ، وبه قال ابن أبي عقيل ، لما روي في كتاب أبي بكر إلى البحرين ( فإذا بلغت خمسا " وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ) ( 3 ) وفي رواية أخرى ( فإذا بلغت خمسا " وعشرين
--> 1 ) الوسائل ج 6 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه باب 14 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 6 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه باب 13 ح 3 . 3 ) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الزكاة باب 9 ص 573 .